English

التشغيل للغير وخدمة التشغيل لدى الغير فى الضرائب على المبيعات

في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة يقع على عاتق مصلحة الضرائب علي المبيعات دور هام في تشجيع الصناعات المحلية بتطبيق مبدأ الخصم الضريبي علي المدخلات بما يتيح للمسجلين التمتع بخصم الضريبة المسددة علي خدمات التشغيل لدي الغير وذلك حيث ان الاصل في القانون عدم سريان الخصم علي سلع الجدول (1) فقط (مادة 23) وتمتع ما عدا ذلك بالحق في خصم الضريبة المسددة علي المدخلات الا ان المصلحة تستند الي اللائحة التنفيذية في عدم الخصم للخدمات وهو ما يستوجب التفرقة بين القانون واللائحة اذ تخول سلطة التشريع للقانون وتفسيره لللائحة التنفيذية ومن ثم فلا مجال لتعدي اللائحة علي القانون وهو ما توصلت اليه المصلحة عندما سمحت لبعض الخدمات المدرجة بالجدول رقم (2) مثل خدمات النقل بأحقية مؤدي هذه الخدمة في خصم الضريبة السابق سدادها.

ومن هذا المنطلق فإننا نرى ضرورة تعميم هذا المبدأ وتطبيق صحيح القانون بتمتع جميع الخدمات الواردة بالجدول (2) بالخصم الضريبي وهوما يشجع الاستثمار والصناعات المحلية وبخاصة تلك التي تعتمد علي تنفيذ جزء من مراحل الانتاج لدي الغير كالغزل والنسيج ،صناعة السيارات،الصناعات الهندسية  .....

وعلي افتراض ان المغزي من تفسير اللائحة هو عدم احقيه  المسجل المؤدى لخدمات التشغيل للغير فى خصم أى ضريبه سددت على مدخلاته أو الاّته أو معداته المستخدمة فى سبيل اتمام خدمة التشغيل للغير وهو ما يدفعنا الى التفرقه بين مسجلى التشغيل للغير و المسجلين الذين يقومون بتنفيذ مرحلة انتاجية لدى الغير حيث أن النص الوارد بجدول الخدمات هو التشغيل للغير فى حين قيام المسجل بتشغيل اى مرحلة من المراحل الانتاجية لدى الغير هو بمثابة متمم للعملية الانتاجية والضريبة المسدده عن هذه المرحلة هى ضريبة على مدخلاته ومن ثم يحق له خصمها من الضريبه المستحقه على مخرجاته.

 وبتبنى المصلحة هذا المبدأ تكون قد ساهمت مساهمة فعلية فى خفض التكاليف  ومن ثم زيادة فرص المنافسة للسلع المحليه فى مواجهه السلع المستوردة  في ظل ظروف العولمة.

وعما يتردد من ان المصلحة تقوم بتطبيق صحيح القانون في هذا الشأن .

نوضح ذلك بان الحظر الوارد صريح بالقانون و هو سلع الجدول رقم 1 فقط وبناء عليه لا يجب أن تتوسع اللائحة باضافة بنود اضافية علي الواردة بالقانون لذلك نتمسك بما جاء بالمقالة "بانه لايجب ان تقوم اللائحة هنا بالتعدي علي القانون ."

لان الاصل في تشريع القانون ان تقوم اللائحة بالتفسير فقط وشرح الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون الااننا وجدنا اللائحة تضيف إلي جانب جدول رقم 1 الجدول رقم 2 " الخدمات" وهناك أمثلة كثيرة جداً قامت المصلحة فيها بالموافقه علي الخصم للخدمات ومنها علي سبيل المثال:-

-         خدمات النقل.

-         خدمات النقل السياحي.

-         خدمات المقاولات.

-         خدمات التليفونات.

فهل نسمح لبعض الخدمات بحق الخصم في حين أن هناك خدمات لها أهمية فى تطبيق صحيح القانون والسماح لها بالخصم لذا ويوجد أزدواجية فى المعايير من قبل المصلحة.

وفيما يتعلق بالتشغيل لدى الغير فان هناك أختلاط  فى مفهومه لدى البعض اذ ان عملية التشغيل لدى الغير تتم على سلعة وهى مرحلة من مراحل أنتاج السلع ولازمة لاتمامها لخروج المنتج فى صورته النهائية واذا فرض جدلا من قيام المصلحة باللجؤ الى اللائحة فى التطبيق " وهذا غير الواقع وهومخالف" فنجد ان اللائحة اضافت جدول رقم 2 " الخدمات" واذا استعرضناه نجده لايحتوى على بند التشغيل لدى الغير وهناك فرق كبير بين التشغيل للغير الوارد بالجدول والتشغيل لدى الغير وعدم اصدار تعليمات صريحة من المصلحة بأحقية المسجل فى خصم ضريبة التشغيل لدى الغيروهذا يؤدى الى ازدواج ضريبى وكذلك يؤدى الى ارتفاع تكلفة السلع نتيجة تضخمها بالضريبة المسددة علي التشغيل لدي الغير لذلك نهيب بمصلحة الضرائب علي المبيعات الموقرة في أصدار تعليمات بأحقية المسجلين المنتجين الذين يقومون بعمل مرحلة إنتاجية لدي الغير بان يسمح لهما بالخصم الضريبي علي هذه المرحلة ليتفق مع ما انتهي اليه قضاء مصر الشامخ في ذلك.

عـــــــــــــــودة


 المؤسسة الاستشارية (محمد حمدي الحنفي) محاسبون قانونيون و مستشارون   31 شارع سوريا - المهندسين - الجيزة     تليفاكس: 12/3472011   محمول: 0101575392     جميع الحقوق محفوظة www.taxask.com