English

 قانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون التي نصه , و قد أصدرناه :

( مادة 1 )
اعتبارا من 4/5/1991 :

أولا : تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم
( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها.

ثانيا : تضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم
( ب ) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها .

ثالثا : تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج )
المرافق .


( مادة 2 )
اعتبارا من 29/ 5/1991 :

أولا : يضاف إلى أولا من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم
(11) نصه الآتي :
" قضبان و عيدان من حديد للبناء , و خردة و فضلات من
حديد صب أو حديد أو صلب , بلوم وبليت "" .

ثانيا : يحذف البند (13) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة
1991 المشار أليه .

( مادة 3 )
اعتبارا من 5/3/1993 :

أولا : يعدل المسلسلان رقما 4. 7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11
لسنة 1991 المشار أليه وفقا لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا
القانون .

ثانيا : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم (2)
المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 10% وتضاف
إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون .

( مادة 4 )
اعتبارا من 29/7/1993 :

يعدل الجدول رقم (أ) المرافق لهذا القانون , على النحو التالي :
أولا : تحذف البنود أرقام 2 . 4 . 10 من الفقرة ( أولا ) .

ثانيا : تلغى الفقرتان ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و يحل محلها الفقرة ( ثانيا ) بالسلع
الواردة بها و المنصوص عليها بالجدول رقم ( و ) المرفق بهذا القانون
و تكون الضريبة عليها بواقع 25 % .

ثالثا : تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة ( 2 ) من المسلسل رقم ( 5 ) الوارد بالجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه , لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافي .

رابعا : تضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
المشار أليه , الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون .

( مادة 5 )
اعتبارا من 29/7/1993 :
يحذف البند ( 17 ) من الجدول رقم (ج ) المرافق لهذا القانون , و يعدل البندان ( 15 . 16 ) منه على النحو التالي :
( 15 ) كتب , ومذكرات جامعية .
( 16 ) صحف ومجلات .
( مادة 6 )
اعتبارا من 6/8/1993 :
تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق ( مسلسل رقم 15 ) الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لتكون 10 % بحد أدنى 25قرشا .

( مادة 7 )
اعتبارا من 1/2/1994 :
يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه البندان الآتيان :
16- خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة 10 %
17- خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة 10 %

(مادة 8 )
اعتبارا من 23/2/1995 :
تزاد بواقع 5% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها , و السيارات ذات المحركات الدوارة , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , و سيارات الجيب , و سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة , و مقطورات مجهزة للرحلات

( مادة 9)
اعتبارا من 1/10/1996 :
تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160% .

( مادة 10 )
اعتبارا من 1/10/1996 :
يضاف للجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (19) , نصه الآتي :
"الذهب الخام بند 120871 00 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 "

( مادة 11 )
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و 206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و 39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 , وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها .

( مادة 12 )
تلغى الفقرتان الثالثة و الرابعة من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليه .

( مادة 13)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1417 ه
الموافق 28 يناير سنة 1997 م
جدول ( أ )
أولا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 5 % و هي :
(1) بن و إن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين , قشور بن وغلالاته , إبدال البن المحتوي على بن بأية نسبة كانت .
(2) دقيق فاخر أو مخمر مستورد .
(3) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق و الحلوى من عجين , عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه .
(4) المكرونة المصنعة من السيمولينا .
(5) الصابون و المنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي .
(6) أسمدة .
(7) مطهرات و مبيدات الحشرات و الفطريات و الأعشاب الضارة و مضادات الإنبات و سموم الفئران , للأغراض الزراعية .
(8) جبس .
(9) خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا , وألواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) , و ألواح الخشب الحبيبي و المضغوط , دون تصنيع إضافي .
(10) العملات المعدنية التذكارية .
ثانيا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 20 % و هي :
(1) تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة .
(2) ثلاجات و أجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم ( ما يستخدم منها في المنازل أو المحال التجارية و المستشفيات و الفنادق وما يماثلها ) .
(3) ديب فر يزر سعة 10 قدم فأكثر .
(4) أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت ( راديو كاسيت أو جرامفون ) , و أجهزة إذاعة الصورة و الصوت فقط ( فيديو بدون تسجيل ) .
(5) وحدات تكييف الهواء .
(6) أجهزة كهربائية لتسخين المياه .
(7) مجففات كهربائية من الطراز المنزلي .
(8) مواقد و أفران الطهي التي تعمل أساسا بالكهرباء .
(9) الثريات و أجزاؤها .
(10) أواني و أدوات للاستعمال المنزلي للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس .
(11) قطع الفسيفساء .
(12) سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 و حتى 2000 سم3 , وسيارات نقل البضائع و الأشخاص معا , وسيارات الجيب .
(13) تماثيل , وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركي أو غيرها .


ثالثا : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بفئة 30 % و هي :
(1) أجهزة التسجيل و إذاعة الصوت و الصورة للإذاعة المصورة ( فيديو كاسيت ) بطريقة المغنطة .
(2) ورق اللعب .
(3) القداحات و قطعها المنفصلة .
(4) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة .
(5) حوامل مسجلة للصوت و الصورة ( شرائط فيديو ) .
(6) محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تحميل و منتجات معدة للعناية بالجلد و الشعر .
(7) أدوات صحية ثابتة ( أحواض غسيل , أحواض غسيل و استحمام ..الخ) من الرخام أو المرمر , فيما عدا المصنع من رخام تجميعي أو رخام صناعي .
(8) ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة ( بلاتين أو ذهب أو فضة ) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها.
(9) سيارات رحلات و معسكرات مجهزة للمعيشة .
(10) مقطورة مجهزة للرحلات .
(11) كاميرات تصوير للفيديو , و أجزاؤها .

(12) ألعاب مجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال في المحلات العامة

عـــــــــــــــودة


 المؤسسة الاستشارية (محمد حمدي الحنفي) محاسبون قانونيون و مستشارون   31 شارع سوريا - المهندسين - الجيزة     تليفاكس: 12/3472011   محمول: 0101575392     جميع الحقوق محفوظة www.taxask.com