English

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 1991


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ,
و على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات , وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 .
قرر
( مادة 1 )
يضاف أولا من الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 1991 بند جديد برقم (11) نصه الآتي :
" قضبان و عيدان من حديد للبناء , و خردة و فضلات من حديد صب أو حديد أو صلب , ودبلوم و بليت " .
( مادة 2 )
يحذف البند (13) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
( مادة 3 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 ذي القعدة سنة 1411ه
( الموافق 28 مايو 1991 م )
حسني مبارك .

عـــــــــــــــودة


 المؤسسة الاستشارية (محمد حمدي الحنفي) محاسبون قانونيون و مستشارون   31 شارع سوريا - المهندسين - الجيزة     تليفاكس: 12/3472011   محمول: 0101575392     جميع الحقوق محفوظة www.taxask.com