الباب
الثاني عشر أحكام انتقالية
( مادة 47 )
تسري أحكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق و ذلك فيما لا
يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول و الأحكام الآتية :
تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية , أو بتحقق الواقعة
المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط , ولا تفرض الضريبة مرة أخرى
إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة .
(1) في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة
يلتزم المستوردون و تجار الجملة و نصف الجملة و التجزئة و الموزعون بتقديم بيان إلى
المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان
الضريبة الجديدة أو المزيدة و يكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ
المذكور . و تستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان , و عليهم
أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ
استحقاق الضريبة .
(2) للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل و أن تستعين بمن تراه من
الخبراء .
و لصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه و يصدر قرار من الوزير يحدد طرق و
إجراءات أخذ العينات .
(3) لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد
الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط و الأوضاع التي
يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .
(4) على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل
لأي سبب كان توقفا كليا أو جزئيا و عليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف
و ذلك كله وفقا للترتيبات و المدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .
(5) على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما
كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
.
(6) على المنتفع – سواء كان مالكا أو مستأجرا – بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة
نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلى المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ
العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط و أسم المستغل سواء كان
المالك أو المستأجر أو المنتفع .
ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأخيرها بعد العمل بهذا القانون
خلال شهر من تاريخ الأشغال أو التأخير , كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ
النزول عن الإيجار أو انتهائه , و يقع عبء الأخطار على المنتفع .
(7) مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة ( 43) من هذا القانون , يحكم في
جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها و يجوز
الحكم بمصادرة وسائل النقل و الأدوات و المواد التي استعملت في التهرب ز ذلك عدا
السفن و الطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض .
(8) مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهربا
بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :
( أ ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة و يفترض
العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازة هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة .
( ب ) تشغيل مصانع و معامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة .
( ج ) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
(9) تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات و طوابع
البندول و العلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي
يقوم بها موظفو المصلحة , و كذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير
أوقات العمل الرسمية .
و لا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون
.
عـــــــــــــــودة
|