English

الباب الحادي عشر الجرائم و العقوبات



( مادة 41 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة و الضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون و لائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه :
و تعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
(1) التأخر في تقديم الإقرار و أداء الضريبة المحددة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما .

(2) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

(3) مخافة الأحكام المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون .
(4) ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق و الأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة .

(5) عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .

(6) عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة ة التفتيش و المعاينة و المراجعة و طلب المستندات أو الإطلاع عليها .

( مادة 42 )
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة و الضريبة الإضافية في حالة استحقاقها و تعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويترتب على التصالح انتقاء الدعوى الجنائية ووقت السير في إجراءات التقاضي و إلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .

( مادة 43 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر , يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , و يحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .
و في حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض .
و تنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .

( مادة 44 )
يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
(1) عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
(2) بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها و سداد الضريبة المستحقة .
(3) خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
(4) استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
(5) تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
(6) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
(7) ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق و الأسواق الحرة تجاوز 10% .
(8) عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
(9) عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاضعة أو شخصية .
(10) انتقاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها و سدادها .
(11) إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

( مادة 45 )
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو أتحاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه .
و يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب , وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض يعادل مثل الضريبة .
و يترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية و إلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

( مادة 46 )
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال

عـــــــــــــــودة


 المؤسسة الاستشارية (محمد حمدي الحنفي) محاسبون قانونيون و مستشارون   31 شارع سوريا - المهندسين - الجيزة     تليفاكس: 12/3472011   محمول: 0101575392     جميع الحقوق محفوظة www.taxask.com