يعمل بأحكام القانون في شأن الضريبة العامة على المبيعات.
( المادة الثانية )
يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار الضريبة على الاستهلاك ,
كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( المادة الثالثة )
يستبدل بعبارة ( مصلحة الضرائب على الاستهلاك ) أينما وردت في
القانون و القرارات و اللوائح المعمول بها عبارة (مصلحة الضرائب على المبيعات )
( المادة الرابعة )
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات
المبرمة بين الحكومة المصرية و الدول الأجنبية و المنظمات الدولية أو الإقليمية أو
الاتفاقيات البترولية و التعدينية.
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره , ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا
التاريخ.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1411 ه ( 28 إبريل سنة 1991 م
).
حسني مبارك