English

قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون في شأن الضريبة العامة على المبيعات.

 

( المادة الثانية )

يلغى القانون  رقم 133 لسنة 1981 بإصدار الضريبة على الاستهلاك , كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

( المادة الثالثة )

يستبدل بعبارة ( مصلحة الضرائب على الاستهلاك ) أينما وردت في القانون و القرارات و اللوائح المعمول بها عبارة (مصلحة الضرائب على المبيعات )

 

( المادة الرابعة )

لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية و الدول الأجنبية و المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية و التعدينية.

 

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره , ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1411 ه ( 28 إبريل سنة 1991 م ).

 

حسني مبارك

عـــــــــــــــودة


 المؤسسة الاستشارية (محمد حمدي الحنفي) محاسبون قانونيون و مستشارون   31 شارع سوريا - المهندسين - الجيزة     تليفاكس: 12/3472011   محمول: 0101575392     جميع الحقوق محفوظة www.taxask.com