|
تجارة السيارات المستعملة خاضعة لضريبة
المبيعات ... لمـــــاذا ؟
"إن
تجارة السيارات المستعملة فى مصر تمثل نشاط له تأثيره فى الاقتصاد
المصرى , وهناك مشاكل تواجه هذا النشاط قد تؤدى الى تحويله الى
الاقتصاد الغير رسمى وهى خضوع السيارات المستعملة لضريبة
المبيعات طبقاً لتعليمات المصلحة فى 24/11/2001. ولما كانت هذه
السلعة لها طابع خاص فان المشرع افرد لها معاملة خاصة هى والعقارات
عندما اخضع مقابل الوساطة فى بيع السيارات والعقارات لضريبة المبيعات
بفئة 10% (قانون 2 لسنة 1997) وهى معقولة ومقبولة لأنه اذا فرض ان سعر
السيارة 100الف جنيه والعمولة " مقابل
الوساطة" 2000 جنيه فان الضريبة 200 جنيه وبمقارنتها بالسعر نجدها 0.2%
من القيمة أما تعليمات المصلحة المشار اليها نجدها خَضَعت السيارات
المستعملة بالفئات المقررة والتى تصل الى 45% من القيمة أى أن الضريبة
المطلوبة على ال100 الف جنيه مبلغ 45 الف جنيه تضاف على القيمة لتصبح
قيمتها 145 الف جنيه دون إعمال مبدأ الخصم الضريبى طبقا ً
للتعليمات الصادرة فى 28/2/ 2002 ( وهذا يمثل ازدواج ضريبى ) مخالفة
بذلك حق التاجر المسجل بموجب القانون فى الخصم الضريبى (ماده 23
) . مع العلم بأن السيارة المصنعة سواء محلياً أو مستوردة سبق وأن خضعت
لضريبة المبيعات بفئات (15% الى 45%) عند بيعها للمستهلك النهائـــى
حيث قـــــام بســــداد كــــــامل القيمة والضـــــريبة عنـــد
اقتناؤه للسيارة لأول مرة.فهل قيام المستهلك ببيع السيارة لتاجر ليقوم
بإعادة بيعها يفرض عليها ضريبة كاملة مرة اخرى تمثل عبء اضافى يعوق هذه
التجارة ؟؟؟ لذلك نهيب بالمصلحة أصدار تعليمات صريحة لتحصيل قيمة
مضافة على تجارة السيارات المستعملة كمبلغ قطعى وليكن 1% من القيمة
لتتماشى مع فلسفة ضريبة المبيعات باعتبارها ضريبة على القيمة المضافة .
وهذه النسبة كافية لإستمرار هذا النشاط داخل الاقتصاد الرسمى
بدلاً من الزج به الى الاقتصـــــــاد الغير رسمـــــــى ( نسبته
30% من حجم الاقتصــــاد المصــــرى ) وللحد من لجؤ التجار
لساحات القضاء المملـــــؤة بالمنازعات الضريبية.
* للمزيد
نورد فيما يلي التعليمات الصادرة من المصلحة بهذا
الشأن
وزارة المالية
مصلحة الضرائب علي
المبيعات
الادارة العامة الفنية للبحوث
الضريبية
السيد الاستاذ
/
تحية طيبة
وبعد
ورد لهذه
الادارة العامة بعض الاستفسارات بشأن مدى خضوع السلع المستعمله للضريبه
العامة علي المبيعات
نتشرف
بالاحاطه ..... بانه طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق
المرحلة الثانية والثالثه من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص باصدار
قانون الضريبة العامة علي المبيعات ولائحته التنفيذية فقد استقر الرأي
علي ان السلع الصناعية المستعمله تخضع للضريبة بالفئات المقررة قانونا
عند بيعها في مرحلة الاتجار بمعرفة المكلفين وفقا للأسس التالية
:-
ـ القيمة
المضافة في حالة امساك دفاتر وسجلات منتظمة
ـ القيمة
البيعية في حالة عدم وجود دفاتر وسجلات منتظمة
برجاء مراعاه ذلك عند التطبيق
والله ولي التوفيق
رئيس الأدارة المركزية
24/11/2001
وزارة
المــاليـــة
مصلحة الضرائب على
المبيعات
الادارة العامة للبحوث
الضريبية
السيد الاستاذ /
تحيــة طيبـة
وبعـد,,,,
بالاشارة
الى كتابكم الوارد الينا فى 30/7/2002 بصفتكم وكيلاً عن شركة هنكل مصر
للكيماويات والبناء بشأن الاستفسار عن مدى خضوع سيارة مستعملة للضريبة
العامة على المبيعات
-
نتشرف
بالاحاطة *** انه طبقا ً لأحكام القانون 17 لسنة 2001 الصادر بشأن
تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على
المبيعات فان
-
السيارة
سالفة الذكر حال بيعها بمعرفة الشركة تخضع للضريبة بالفئة المقررة
قانوناً ووعاء الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية لها دون اعمال قواعد
الخصم الضريبى فيما يتعلق بهذه السلعة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,,
رئيس الادارة المركزية
تحريراً فى 28/8/2002
عـــــــــــــــودة
|